ميرزا حسين النوري الطبرسي
238
مستدرك الوسائل
( عليه السلام ) أنه سئل عن بيع السمك في الآجام ، إلى أن قال : " هذا كله لا يجوز ، لأنه مجهول غير معروف ، يقل ويكثر وهو غرر " . [ 15234 ] 2 - وقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " وإذا كان في الأجمة أو الحظيرة ، سمك مجتمع يوصل إليه بغير صيد ، أو كان مع اللبن الذي في الضرع لبن حليب حاضر ( 1 ) أو غيره ، ( كان جائزا ) ( 2 ) ، وإن كان لا يوصل السمك إلا بصيد ، فالبيع باطل " . [ 15235 ] 3 - وعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أنه نهى عن بيع الملامسة والمنابذة وطرح الحصى ، فأما الملامسة فقد اختلف في معناها ، فقال قوم : هو بيع الثوب مدروجا ، يلمس باليد ولا ينشر ولا يرى داخله ، وقال آخرون : هو الثوب يقول البائع : أبيعك هذا الثوب على أن نظرك إليه اللمس بيدك ، ولا خيار لك إذا نظرت إليه ، وقال آخرون : هو أن يقول : إذا لمست ثوبي فقد وجب البيع بيني وبينك ، وقال آخرون : هو أن يلمس الثوب ( 1 ) من وراء الستر ، وكل هذه المعاني قريب بعضها من بعض ، ( والبيع في كلها فاسد ) ( 2 ) ، واختلفوا أيضا في المنابذة ، فقال قوم : هي أن ينبذ الرجل الثوب إلى الرجل ، وينبذ إليه الآخر ثوبا ، يقول : هذا بهذا من غير تقليب ولا نظر ، وقال آخرون : هو أن ينظر الرجل إلى الثوب في يد الرجل مطويا ، فيقول : أشتري هذا منك ، فإذا نبذته إلي فقد تم البيع بيننا ، ولا خيار للواحد ( 3 ) منا ، وقال قوم : المنابذة وطرح الحصى بمعنى واحد ، وهو بيع كانوا يتبايعونه في الجاهلية ، يجعلون عقد البيع بينهم طرح
--> 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 23 ح 43 . ( 1 ) ليس في المصدر . ( 2 ) في المصدر : " فالبيع جائز " . 3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 21 ح 37 . ( 1 ) في المصدر : " المتاع " . ( 2 ) في المصدر : " وإذا وقع البيع عليها فسد " . ( 3 ) في المصدر : " لواحد " .